كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (¬١).
وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه.
قال أبو بكر (¬٢): وبهذا أقول.
وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (¬٣): حديثُ الزهريِّ عن (¬٤) أبان بن عثمان عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق".
وهو اختيار الطحاوي (¬٥)، وأبي الحسن الكرخي (¬٦)، وإمام الحرمين (¬٧)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (¬٨)، وأحد قولي الشافعي (¬٩).
---------------
(¬١) في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتُّه من "إعلام الموقعين".
(¬٢) عبد العزيز بن جعفر، في كتابَيْه: "الزاد"، و"الشافي". انظر: "إعلام الموقعين" (٤/ ٤٨)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢١٠ - ٢١١).
(¬٣) في الأصل: في. وهو خطأ.
(¬٤) في الأصل: بن. وهو تحريف.
(¬٥) انظر: مختصر "اختلاف العلماء للطحاوي" للجصاص (٢/ ٤٣١).
(¬٦) انظر: "المبسوط" (٦/ ١٧٦)، و"فتح القدير" (٣/ ٤٨٩).
(¬٧) انظر: "البرهان" (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، و"التلخيص" (١/ ١٣٥ - ١٣٨) له، و"البحر المحيط" (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(¬٨) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٠/ ٤٤٢, ١٤/ ١١٦ - ١١٧، ٣٣/ ١٠٢ - ١٠٩)، و"الاختيارات" للبعلى (٣٦٥).
(¬٩) انظر: "الأم" (٦/ ٤٧٧، ٥٥٨، ٦٤١ - ٦٤٢، ٦٤٩، ٦٥١، ٦٨٣, ٦٩٥، ٧٢١)، و"مختصر المزني" (١٩٤)، و"الوسيط" للغزالي (٥/ ٣٩٠). =