كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة [حدثنا] عبد الرزّاق، عن معمر، [عن أيوب] (¬١)، عن أبي قلابة قال: إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض، فلا يعْتَدُّ بها (¬٢).
وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه "الواضح في أصول الفقه"، صرَّح به في مسألة: النهي يقتضي الفساد (¬٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤)، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (¬٥).
وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع، وكلُّ طلاقٍ في غضبٍ أو يمينٍ أو عتقٍ فليس بطلاقٍ إلا لمن أراد الطلاق (¬٦).
والمقصودُ أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذنَ الشارع فيه، وما لم يأذنْ فيه الشارعُ فهو عندهم لاغٍ (¬٧) غيرُ نافذ.
---------------
(¬١) سقطت من الأصل. وهي في "المصنف".
(¬٢) "المصنف" (٥/ ٥).
(¬٣) (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(¬٤) انظر: "مجموع الفتاوي" (٣٣/ ٢٩، ٣٠، ٦٦، ٧٢، ١٣٠) وغيرها.
وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧)، وللبرهان بن القيِّم (١٢٣) , و"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام" لموافي (٢/ ٦٨٣).
(¬٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٨١) و"الإنصاف" (٨/ ٤٤٨).
(¬٦) انظر: "رأب الصدع" لأحمد بن عيسى (٢/ ١٠٦٨)، و "البحر الزخار" لابن المرتضى (٣/ ١٥٤).
(¬٧) انظر: "معجم الأغلاط اللغوية" للعدناني (٦٠٧).