كتاب الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

المبحث السادس
علاقة الاجتهاد في المناط بسدِّ الذرائع
سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بسدِّ الذرائع, وذلك من خلال ثلاثة مطالب , وهي على النحو الآتي:

المطلب الأول: تعريف سدِّ الذرائع لغةً واصطلاحاً.
السدُّ لغةً: المنع والإغلاق (١).
والذرائع لغةً: جمع ذريعة، والذريعة هي: الوسيلة , والسبب الموصل إلى الشيء (٢).
والذريعة اصطلاحاً-أي: التي تُسدُّ- هي: "الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلةٌ إلى فعل المحرَّم" (٣).
وبهذا يكون سدُّ الذرائع في اصطلاح الأصوليين يعني: منع الوسائل المباحة في ظاهرها المفضية غالباً إلى مفاسد راجحة (٤).
قال ابن عاشور: "هذا المركَّب لقبٌ في اصطلاح الفقهاء لإبطال
---------------
(١) ينظر: لسان العرب (٣/ ٢٠٧) , المصباح المنير (٢/ ٢٧٠) "مادة: س د د".
(٢) ينظر: الصحاح (٣/ ١٢١١) , لسان العرب (٨/ ٩٦) ,تاج العروس (٢١/ ١٢) "مادة: س د د".
(٣) بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية: (٢٥٤).
(٤) ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي (٢/ ٣٢) , إعلام الموقعين لابن القيم (٤/ ٥٥٤) , الموافقات للشاطبي (٥/ ١٨٣).

الصفحة 459