كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

١٠ - وذهب إلى أنَّ من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة (¬١).
١١ - وذهب إلى أنَّ الحجَّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا غيره- إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، [و] لا يضمن إلا الصيد (¬٢).
١٢ - وقال [. . .] (¬٣): (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتمَّ به آخرون جاز ذلك [في] (¬٤) أظهر القولين) (¬٥).
١٣ - وذهب إلى أنَّ الماء المغيَّر بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمَّى ماءً (¬٦).
١٤ - وذهب إلى أنَّ الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغيُّر (¬٧).
١٥ - وذهب إلى أنَّ بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرٌ، وذكر أنَّ القول بنجاسة ذلك قولٌ محدثٌ، لا سلف له من الصحابة (¬٨).
١٦ - وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسةٌ ثم ذهبت بالشمس
---------------
(¬١) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٢٦، ٢٢٨).
(¬٢) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(¬٣) أقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب).
(¬٤) في الأصل: (من).
(¬٥) انظر: "الفتاوى": (٢٢/ ٢٥٧).
(¬٦) "الفتاوى": (٢١/ ٢٤ - ٢٥، ٣٣١)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٤)، "الاختيارات" للبعلي: (٨).
(¬٧) "الفتاوى": (٢١/ ٣٠ - ٣٢)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٤٠)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠ - ١١).
(¬٨) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).

الصفحة 23