كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي
أو الريح ونحو ذلك، وأنَّه يصلَّى عليها، ويتيمَّم بها (¬١).
١٧ - وذهب إلى أنَّ الخمرة إذا قصد تخليلها لا تطهر بحالٍ (¬٢).
١٨ - وذهب إلى أنَّ النجاسات تطهر بالاستحالة (¬٣).
١٩ - وذهب إلى أنَّ طين الشوارع [طاهرٌ] (¬٤) إذا لم يظهر [به] (¬٥) أثر النجاسة، فإن [تيقن] (¬٦) أنَّ النجاسة فيه عفي عن يسيره (¬٧).
٢٠ - وقال: (الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنَّ جلد الكلب -بل سائر السباع- لا يطهر بالدباغ) (¬٨).
وقال في موضع آخر: (السنة تدلُّ على أنَّ الدباغ كالذكاة) (¬٩).
٢١ - وذكر خلاف الفقهاء في من قال: عليَّ مالٌ عظيمٌ، أو: خطيرٌ، أو: كبيرٌ، أو: جليلٌ؛ ثم قال: (والأرجح في مثل هذا أن يرجع إلى عرف المتكلِّم، فما كان يسمِّيه مثله كثيرًا حمل على مطلق كلامه،
---------------
(¬١) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤١).
(¬٢) انظر: "الفتاوى": (٢١/ ٥٠٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٩).
(¬٣) "الفتاوى": (٢١/ ٧٠، ٢٠٩، ٤٧٨ - ٤٨١)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٥٩)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٣٩).
(¬٤) في الأصل: (طاهرا).
(¬٥) في الأصل: (منه)، والمثبت من المصدر.
(¬٦) في الأصل: (تعين)، والمثبت من المصدر.
(¬٧) "الفتاوى": (٢١/ ٤٨٢)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٠ - ٤١، ٤٣).
(¬٨) "منهاج السنة النبوية": (٣/ ٤٢٨).
(¬٩) "الفتاوى": (٢١/ ٥١٨)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٩)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).