كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي
على أقل محملاته) (¬١).
٢٢ - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق).
قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] (¬٢) حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) (¬٣).
٢٣ - وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (¬٤).
٢٤ - وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف (¬٥).
٢٥ - وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة (¬٦) الميتة ولبنَها طاهرٌ (¬٧).
٢٦ - وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر] (¬٨) البغل والحمار،
---------------
(¬١) "منهاج السنة النبوية": (٤/ ٨٣ - ٨٤).
(¬٢) في الأصل: (أبو)، والمثبت من "الفتاوى".
(¬٣) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٧)، وانظر: "الاختيارات": (٣٨).
(¬٤) "الفتاوى": (٢١/ ٦٢٠)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٤٤).
(¬٥) "الفتاوى": (٢١/ ٩٦ - ١٠١)، وانظر: "الاختيارات": (٤٣).
(¬٦) في "القاموس": (٣١٣ - نفح): (الإنفحة -بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ.
(¬٧) "الفتاوى": (٢١/ ١٠٢ - ١٠٤).
(¬٨) بياض بالأصل واستدرك من المصدر.