كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك (¬١).
٣٦ - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميِّت، ولا من مسِّ الذكر، ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب] (¬٢).
٣٧ - وأمَّا مسُّ النساء فإن كان لغير شهوة فإنَّه لا يجب منه الوضوء [. . . .] (¬٣).
٣٨ - وكذلك من يفكِّر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- (¬٤) فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضًا من الغضب ومن أكلِ ما مسَّته النار (¬٥).
٣٩ - وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب (¬٦).
---------------
(¬١) "الفتاوى": (٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢، ٢٥/ ٢٣٨، ٣٥/ ٣٥٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).
(¬٢) في الأصل: "تستحب"، وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٢٢، ٢٤١ - ٢٤٢).
(¬٣) في الأصل هنا: (ولم يجب)، ولا معنى لها فإما أنها مصحفة عن "ولكن يستحب" بدليل ما عطف عليها بعد ذلك، وإما أن هناك سقطًا، والله أعلم.
وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٣٢ - ٢٤٢)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٨١)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).
(¬٤) كذا بالأصل، ويبدو أنه وقع فيه خطأ من الناسخ، وفي "الفتاوى": (فتحركت شهوته) حسب، والله أعلم.
(¬٥) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٣٨)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).
(¬٦) "الفتاوى": (٢١/ ١٠ - ١٦، ٢٦٠ - ٢٦٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).

الصفحة 29