كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي

يقدِّر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج، فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر) (¬١).
٧١ - قال: (وإذا جمع عشرة مساكين وغدَّاهم (¬٢) وعشَّاهم خبرًا وإدامًا من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد -في إحدى الروايتين- وغيرهم، وهو أظهر القولين في الدليل، فإنَّ الله تعالى إنَّما أمر بالإطعام ولم يوجب التمليك، وهذا إطعامٌ حقيقةً) (¬٣).
٧٢ - وذكر الاختلاف في أنَّ صدقة الفطر هل هي جاريةٌ مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفَّارات؟ ورجَّح القول بأنَّ سببها البدن لا المال، ثمَّ قال: (وعلى هذا القول فلا يجزئ إعطاؤها (¬٤) إلَّا لمن يستحق الكفَّارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، ولا يعطى منها في المؤلَّفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول أقوى في الدليل) (¬٥).
٧٣ - وذهب إلى أنَّ المنيَّ طاهرٌ، وقطع بذلك (¬٦).
٧٤ - وذهب إلى أنَّ المذيَّ يجزئ فيه النضح، قال: (وقد روي عن أحمد أنَّه طاهرٌ كالمنيِّ، وأعلى، القول بنجاسته، فهل يعفى عن
---------------
(¬١) "الفتاوى": (٣٥/ ٣٥٠)، "الاختيارات" للبعلي: (٣٩٦).
(¬٢) كلمة: (وغداهم) غير موجودة في مطبوعة "الفتاوى"، ويبدو أنها سقطت منها، وانظر: "الفروع" لابن مفلح: (٥/ ٥٠٦)، والله أعلم.
(¬٣) "الفتاوى": (٣٥/ ٣٥٢)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٣٩٦).
(¬٤) في "الفتاوى": (إطعامها).
(¬٥) "الفتاوى": (٢٥/ ٧٢ - ٧٣)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٥١).
(¬٦) "الفتاوى": (٢١/ ٥٨٧ - ٦٠٣، ٦٠٤، ٦٠٦)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).

الصفحة 42