كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي
١٠٠ - وقال في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَال فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧]: (الرفث: اسمٌ للجماع قولًا وعملًا؛ والفسوق: اسمٌ للمعاصي كلِّها؛ والجدال على هذه القراءة -يعني قراءة الرفع (¬١) -: هو الراء في الحجِّ (¬٢)، فإنَّ الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه؛ وعلى القراءة بالنصب قد (يفسَّر) (¬٣) بهذا المعنى أيضًا، وقد فسَّروها [بأن لا يماري الحاج] (¬٤) أحدًا، والتفسير الأوَّل أصحُّ) (¬٥).
١٠١ - قال: (ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحجِّ ونيَّته، فإنَّ القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده، بل لا بدَّ من قولٍ أو عملٍ يصير [به] محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين (¬٦).
١٠٢ - قال: (ويستحب أن يحرم عقيب صلاة -إمَّا فرض، وإمَّا تطوع- إن كان وقت صلاة (¬٧) في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلِّي فرضًا أحرم عقيبه، وإلَّا فليس للإحرام صلاةٌ تخصُّه، وهذا أرجح) (¬٨).
١٠٣ - قال: (والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسَّرا له، فإن لم يجد
---------------
(¬١) يعني بالرفع، على قراءة من قرأ: (فلا رفثٌ ولا فسوقٌ ولا جدالٌ) وهذه القراءة هي قراءة أبي جعفر بن القعقاع، ورُويت عن عاصم في بعض الطرف. أفاده ابن عطية في "المحرر الوجيز" (٢/ ١٢١) وينظر: النشر لابن الجزري (٢١١).
(¬٢) في "الفتاوى": (المراء في أمر الحج).
(¬٣) في الأصل غير مقرؤة، فأثبتها من "الفتاوى".
(¬٤) في الأصل: (بأن الإيمان بين الحاوج)! والتصويب من "الفتاوى".
(¬٥) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٧).
(¬٦) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٨).
(¬٧) في "الفتاوى": (وقت تطوع)، وهكذا هو في "المنسك": (٣٥).
(¬٨) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٧٣).