كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

مباح [بموقوف] (¬1) ابن عمر. قال ابن (¬2) بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه [الرواية] (¬3) أشبه بالصواب،
وكان الشافعي [وأبو ثور، وإسحاق] (¬4) يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة وبه نقول، ولو توضأ فيه مُتَوَضيء أجزأه وقد
أساء، وعن أبي حنيفة (¬5): أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء فيه بأسًا. وفي سنن أبي داود (¬6) بإسناد ضعيف عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تور من شبه"، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن زينب بنت جحش أنه عليه السلام "كان يتوضأ [من] (¬7)
¬__________
(¬1) في الأصل (موقوف)، وما أثبت من ن ب. وفي الأوسط لابن المنذر (بوقوف).
(¬2) قال عبد الرزاق: "كان ابن عمر يغسل قدميه في طست من نُحاس" ولما سئل عن الوضوء في النحاس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه في سطل من نحاس".
(¬3) في ن ب ساقطة.
أقول: ذكر هذه الرواية ابن المنذر في الأوسط (1/ 317).
(¬4) في في ن ب تقديم وتأخير.
أقول: ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط (1/ 318).
(¬5) انظر: مختصر الطحاوي (436، 437)، والأوسط لابن المنذر (1/ 318).
(¬6) أخرجه أبو دارد برقم (98، 99) من طريقين إحداهما منقطعة وفيها مجهول، والثانية متصلة وفيها مجهول.
(¬7) في ن ب (في).

الصفحة 376