كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

السابع والعشرون: يؤخذ من الحديث جواز الاستعانة [بإ] (¬1) حضار الماء للطهارة بلا كراهة.
الثامن والعشرون: يؤخذ منه أيضًا تعليم المتعلمين بالفعل إذا [كان] (¬2) الفعل أبلغ في الفهم من القول.
التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز إدخال اليد في الإِناء بعد غسلها وأن نية الاغتراف لا تجب، إذ لو وجبت لنقل.
الثلاثون: فيه إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إياه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أن به حاجة إليه.
¬__________
= تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تخليل اللحية شيء. انظر: البدر المنير لابن الملقن رحمة الله علينا وعليه (3/ 394، 415) للاطلاع على الشواهد.
(¬1) في ن ب (في).
(¬2) في ن ب ساقطة.

الصفحة 388