فرع: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج [منه] (¬1) بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج
باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى.
[فائدة] (¬2): قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب خمسة أقسام:
أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط.
ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر] (¬3) فقط، وقد قدمنا أمثلتهما.
ثالثها: ما اختلف فيه وهو الامتخاط والتنخم ومسح [القذا] (¬4).
قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار.
ورابعها: ما خُيِّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سُد باليمنى يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، وإن سُد باليسرى
فليكن بظاهرها.
خامسها: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كل حار ببارد كما جاء عنه عليه السلام "أنه أكل قثاء بِرُطَب (¬5) هذا بيده [وهذا
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب ج.
(¬2) في ن ج (قلت).
(¬3) في الأصل (التيامن)، والتصحيح من ن ب ج.
(¬4) في ن ج (العذرة)، والصحبح ما أثبت.
(¬5) أخرجه البخاري (9/ 488) في الأطعمة، باب: القثاء بالرطب، ومسلم (2043) في الأشربة، باب: أكل القثاء بالرطب، من رواية أنس، وعن =