كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

على تطويل الغرة والتحجيل.
وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق.
[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق] (¬1).
وقال البغوي: نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوقه.
وجمعها النووي في شرح مسلم [فقال] (¬2): اختلف أصحابنا في القدر المستحب على ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.
وثانيها: إلى نصف العضد والساق.
وثالثها: يستحب إلى المنكب والركبتين، قالا: والأحاديث تقتضي ذلك كله.
وقال الشيخ (¬3) تقي الدين: ليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه، وظاهره في طلب إطالة الغرة،
¬__________
(¬1) زيادة من ن ب ج.
(¬2) في الأصل (فقد)، والتصحيح من ن ب ج. انظر: النووي مع مسلم (3/ 134)، والمجموع (1/ 339، 440).
(¬3) إحكام الأحكام مع الحاشيه (1/ 220).

الصفحة 408