عنه أنه عليه السلام: "كان يتنفس في الشراب ثلاثًا" (¬1) فمعناه خارج الإِناء.
فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيُّها أطول؟
على قولين:
أحدهما الأول، فيمحص، الثاني والثالث للسنة، فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعًا للسنة.
الثاني: أن الشربة الأولى: أقصر، والثانية: أزيد منها، والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب] (¬2)؛ لأنه إذا شرب قليلًا وصل إلى جوفه من غير إزعاج.
التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإِناء، والذي يشرب في نفس واحد] (¬3) ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفًا للنهي، وهو مقتضى حديث [أبي سعيد] (¬4) الذي أسلفناه قريبًا أيضًا فإنه أقره عليه.
قال المازري: ومذهبنا جوازه.
وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز (¬5)
¬__________
(¬1) البخاري برقم (5631). مسلم (2028).
(¬2) في ن ج (الطب).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) في ن ب (أبي مسعود) ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد (1/ 392)، الاستذكار (26/ 273).
(¬5) كذا ذكره في فتح البارى ولم يسنده (10/ 94)، وقد ذكر هذه الآثار ابن =