القول الثانى: أنه التنقية: قاله أبو عبيد (¬1) والداودي يقول: شصت الشيء إذا نقيته.
الثالث: أنه الدلك: قاله ابن الأنباري.
قال الشيخ (¬2) تقي الدين: وهو الأقرب، وظاهر كلامه في كتاب الإِمام (¬3) تصحيحه.
وقال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي (¬4) والخطابي (¬5) وآخرون: إنه دلك الأسنان عرضًا أي عرض الأسنان.
وقيل: عرض الفم، والموص قريب منه.
وقيل: بل هو غسل الشيء في بين ورفق.
وقال [المازري] (¬6): قال رجل لأعرابية اغسلي ثوبي، قالت: نعم وأموصه، تريد غسله ثانية برفق (¬7).
الرابع: أنه الحك: قاله ابن حبيب.
الخامس: أنه بالإِصبع: وأنه يغني عن السواك، حكاه
¬__________
(¬1) في غريب الحديث (1/ 158)، طبعة دار الكتب العلمية.
(¬2) إحكام الأحكام في الحاشية (1/ 284).
(¬3) هكذا هنا، واطلعت عليه في الإِلمام (14).
(¬4) غريب الحديث (2/ 362)، وتهذيب اللغة (11/ 385).
(¬5) معالم السنن (1/ 41)، وأعلام الحديث (1/ 293).
(¬6) في النسخ الماوردي وهو غلط. انظر: المعلم (1/ 354).
(¬7) انظر: أعلام الحديث (1/ 293). ذكر هذه الثلاثة ابن حجر في الفتح (1/ 356).