كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وفي كلام الترمذي الحكيم ما يشعر بكراهة ذلك فإنه قال: [ولا تستاك] (¬1) بسواك [غيرك] (¬2) وإن غسلته، فإن ابن عمر قال: "من استاك بسواك غيره فقد" [الحفظ] " ((¬3) وهذا الحديث يرده. قال [الخطابي] (¬4): إلَّا أن السنة أن يغسله ثم يستعمله.
تنيه: من المنكر ما رواه العقيلي عن عائشة قالت: لما مرض عليه الصلاة السلام مرضه الذي مات فيه قال: "يا عائشة ائتيني بسواك رطب امضغيه ثم ائتيني به أمضغه لكي يختلط ريقي بريقك لكي يهون (به) (¬5) عليّ عند الموت". قال العقيلي (¬6): روى هذا سهيل بن إبراهيم الجارودي ولا يتابع عليه.
العاشر: قوله "إصبعه" فيه عشر لغات: [بتثليث] (¬7) الهمزة
¬__________
(¬1) في ن ب (يستاك).
(¬2) في ن ب (غيره).
(¬3) في الأصل (الحظ).
(¬4) في المرجع السابق. أقول: ومن كره ذلك فلا دليل له من كتاب ولا سنة.
(¬5) في ن ب ساقطة.
(¬6) الضعفاء الكبير (2/ 249).
(¬7) في ن ب (تثليث). قال في المطلع (15) قال وذكر شيخنا رحمه الله -أي ابن مالك- فيها عشر لغات:
فتح الهمزة مع فتح الباء وضمها وكسرها.
وضم الهمزة مع ضم الباء وفتحها وكسرها.
وكسر الهمزة مع فتح الياء وضمها وكسرها.
والعاشرة: "أصبوع" بضم الهمزة والباء وبعدها واو.

الصفحة 586