كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

فليتأمل، وأَصْرَحُ من هذا الحديث] (1) في الدلالة حديث أبي بكرة وحديث صفوان بن عسال -بفتح العين والسين المهملتين- أما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فلفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام [ولياليهن] (2) وللمقيم يومًا وليلة إذا [تطهر] (3) فلبس خفيه أن يمسح عليهما" حديث صحيح رواه ابن خزيمة (4) وابن حبان (5) في صحيحيهما، وقال الشافعي: إسناده صحيح، وقال البخاري (6): حديث حسن، فَشَرط إكمال الطهارة وعقبه بحرف الفاء.
__________
(1) في ن ب ساقطة، وموجودة في ن ج سوى (واصرح من).
(2) في ن ب (بلياليهن). والحديث رواه ابن ماجه (556)، والدارقطني (1/ 194)، وابن الجارود (87)، والبيهقي (1/ 276، 282)، والبغوي (237)، وابن أبي شيبة (1/ 279).
(3) في الأصل (طهر)، وما أثبت من ن ب.
(4) صحيح ابن خزيمة رقم (192)، وموارد الظمآن حديث (184)، وابن حبان رقم (1321). انظر: تلخيص الحبير (1/ 157).
(5) ابن حبان رقم (1325)، وابن خزيمة رقم (193)، وموارد الظمآن (186).
(6) قال الترمذي رحمنا الله وإياه في السنن (1/ 159): هذا حديث حسن صحيح، قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي.
وقال أيضًا في العلل (1/ 175): سألت محمدًا، فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة.
وقال أيضًا في العلل (1/ 176) قال البخاري: حديث أبي بكرة حسن.

الصفحة 621