بالمعجمة أكثر من المهملة (¬1).
قلت: هذا قول كما ستعرفه في أثناء الحديث [الثالث] (¬2) إن شاء الله.
الثاني عشر: المراد بالنضح هنا الغسل بدليل الرواية الأولى والثانية، وفي حديث أم قيس الآتي الرش كما ستعلمه هناك، قال أبو عمر (¬3): ورواية يحيى عن مالك وحده "فلينضح فرجه" (¬4) ورواية الكل -منهم ابن وهب عن مالك- (فليغسل فرجه)، وهذا هو الصحيح قال: ولو صحت الأولى فتفسرها الثانية، لأن النضح يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش.
وقال الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ: رواية الشافعى (¬5) ويحيى بن بكير ومصعب وابن وهب وجماعات عددهم "فلينضح" إلَّا ابن وهب فإن في بعض ألفاظه "فليغسل" وهذا عكس ما ذكره أبو عمر، قال الشيخ تقي الدين (¬6): ويؤيد أن المراد بالنضح هنا
¬__________
(¬1) انظر: تهذيب اللغة (4/ 211)، والمحكم (5/ 27)، والنظم المستعذب (1/ 41)، والمغني في الإِنباء عن غريب المهذب (1/ 54)، وعمدة الحفاظ (578، 579).
(¬2) في ن ب ساقطة.
(¬3) الاستذكار (3/ 14).
(¬4) الموطأ لمالك (1/ 40).
(¬5) في ن ب زيادة (رضي الله عنه).
(¬6) إحكام الأحكام (1/ 311).