الغسل بأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيها بالرش الذي هو دون الغسل.
قلت: إطلاقه النجاسة المغلظة على نجاسة المذي خلاف الاصطلاح.
الثالث عشر: قوله "يغسل ذكره" هو برفع اللام، هذا هو المشهور في الرواية كما قال الشيخ تقي الدين (¬1)، وهو خبر بمعنى الأمر واستعماله بمعنى الأمر جائز مجازًا لما يشتركان فيه من معنى الإِثبات للشيء. قال: ولو روي مجزومًا على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لكان جائزًا عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلَّا لضرورة كقول الشاعر (¬2):
محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت [في أمر تبالا] (¬3)
تنبيه: جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} (¬4)، {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} (¬5) وجاء أيضًا الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (¬6) والسر في العدول عن الأصل فيهما ما أبداه الفاكهي: أما
¬__________
(¬1) إحكام الأحكام (1/ 310).
(¬2) البيت قل قائله حسان بن ثابت، وقيل: أبو طالب، وقيل: الأعشى، وقيل مجهول.
(¬3) في عمدة الحفاظ (416) "من شيء" وتكتب "تبالًا" هكذا وهكذا "تبالى".
(¬4) سورة البقرة: آية 233.
(¬5) سورة البقرة: آية 228.
(¬6) سورة مريم: آية 75.