كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة] (¬1) فقد [ينتشر] (¬2) بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به.
والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر] (¬3) وما في معناه فيه قياسًا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء] (¬4) أو يحمله على الاستحباب.
ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول (¬5)، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي] (¬6) صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (¬7): أنه الصحيح أيضًا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين] (¬8)
¬__________
(¬1) في ن ب (الزوجة).
(¬2) في ن ب (تيسر).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) تصحيح العبارة وزيادة النقص من شرح مسلم للنوي (3/ 213)، حيث كلمة (أن يستنجي بالماء) ساقطة من جميع النسخ والرقم مكرر.
(¬5) نفس المصدر السابق.
(¬6) في ن ب ساقطة.
(¬7) إحكام الأحكام (1/ 315).
(¬8) في ن ب (وللمعين).

الصفحة 654