كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

أصولية مختلف فيها؛ لأنه لو كان يرى أنها لا تتعدى لأمره أن يسأله سؤالًا يخصه، ويسمي له السائل، [فإنه قد يفتح له ما لا يفتح لغيره] (¬1).
قلت: رواية مسلم (¬2) التي أسلفناها في الوجه الثالث فسأله له عن (المذي) (¬3) يخرج من الإِنسان؟ فهذا [سؤال] (¬4) عام، وكذا رواية الموطأ (¬5): أن يسأل عن الرجل إذا دنى من أهله يخرج منه المذي؟
¬__________
(¬1) في "المعلم "إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره".
(¬2) مسلم (1/ 247).
(¬3) في ن ب (الذي).
(¬4) في الأصل ساقطة.
(¬5) الموطأ لمالك (1/ 40)، وقد أشار إليه في المعلم.

الصفحة 659