كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الأولى: [الغسل] (¬1)، وفي الثانية: الإِتمام، وكذا في الثالثة والرابعة إن أوجبناه، والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنًا
أو استصحابًا، والسابعة: بقاء النجاسة، والثامنة: لقوة الظن، والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء، وفي الصيد:
تحريمه إن قلنا به.
قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها في شرح المهذب (¬2): وقول ابن القاص (¬3) أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة.
الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود [واعترف به] (¬4)، قال: وفيه دلالة أيضًا على أنه إذا تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلَّا إن تيقن] (¬5) الطلاق.
قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) المجموع (1/ 211)، وأشار إشارة في (1/ 206)، وأيضًا ذكره في شرح مسلم (4/ 50).
(¬3) هو ابن العباس ابن القاص بتشديد الصاد المهملة، اسمه أحمد بن أبي أحمد إمام جليل توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. المجموع (1/ 143).
(¬4) في ن ب (ولا اعتراف به).
(¬5) في معالم السنن (1/ 129)، (المتقدم إلى أن يتيقن).

الصفحة 675