الحديث الثالث
28/ 3/ 5 - عن أم قيس بنت محصن الأسدية: "أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه (¬1) ولم يغسله (¬2) " (¬3).
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام زيادة (على ثوبه).
(¬2) قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه في الاستذكار (3/ 252)، قوله في الحديث "ولم يغسله" يريد: ولم يفركه، ويقرصه بالماء.
وقال بعض شيوخنا: قوله في هذا الحديث: "ولم يغسله" ليس في الحديث، وزعم أن آخر الحديث "فنضحه".
ولا يتبين عندي ما قاله، لصحة رواية مالك هذه، وقد قال فيها: ولم يغسله نسقًا واحدًا.
وكذا رواية ابن جريج "بتصرف".
ورواه عبد الرزاق.
وذكره ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري بإسناده، قال فيه: "فدعا بماء فرشه، ولم يزد".
وقال فيه معمر: "فنضحه، ولم يزد".
(¬3) البخاري برقم (223، 5693)، ومسلم برقم (287)، وأبو عوانة =