كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

قلت (¬1): نقله القرطبي (¬2) في شرحه لمسلم عن إمامنا أيضًا، وكذا ابن عبد البر (¬3) والباجي في المنتقى (¬4)، ولم ينفردوا به فقد حكاه الشيخ أبو يحيى بن زكريا الصباحي البصري عن الشافعى في كتابه (اختلاف العلماء) وهذا لفظه: حُكي عن الشافعي أنه قال: الأبوال كلها نجسة، قال: وروي عنه في موضع آخر أنه قال: الأبوال كلها نجسة إلَّا بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يرش عليه؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحكاه القرطبي في شرحه لمسلم (¬5) عن أحمد والحسن وابن وهب [و] (¬6) رواية عن مالك أيضًا، قال: وحكي عن أبي حنيفة وقتادة، قال: ومشهور مذهب أبي حنيفة: النجاسة، وروى عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، ففي مذهب مالك حينئذٍ ثلاثة أقوال.
ثالثها: اختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على أقوال كثيرة ومُهِمُّهَا ما ذكره ابن ماجه (¬7) في سننه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي [عن الحديث السالف] (¬8) والماءان
¬__________
(¬1) في ن ب زيادة (ولذا).
(¬2) المفهم (2/ 643).
(¬3) الاستذكار (3/ 253، 254).
(¬4) (1/ 128).
(¬5) المفهم (2/ 643).
(¬6) في ن ب ساقطة.
(¬7) ابن ماجه (1/ 175).
(¬8) اللفظ هكذا في سنن ابن ماجه: عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية".

الصفحة 685