كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الثالث: المسجد: بكسر الجيم كالمجلس، لموضع السجود، ويجوز فتحها، وقيل بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر: اسم
للموضع المتخذ مسجدًا.
وحكى ابن مكي (¬1) في تثقيفه (¬2) عن غير واحد من أهل اللغة أنه يقال للمسجد: مسيد، بفتح الميم وبالياء المكسورة بدل الجيم.
وهو في الأصل: لموضع السجود ويطلق في العرف على كل مكان مبني للصلاة التي فيها السجود.
الرابع: الزجر: النهي والمنع. يقال: زجره وازدجره فانزجر وازدجر.
الخامس: الذنوب: بفتح الذال المعجمة وضم النون، قال الشافعي في المختصر: هو الدلو العظيم، وكذا قاله غيره، زاد الأزهري (¬3): وهو دون الغرب الذي يكون للسانية ولا يسمى ذنوبًا حتى يكون مُلىء ماء، ونقله النووي في شرح المهذب عن الأكثرين،
وجزم به في شرحه لمسلم (¬4)، وقال ابن السكيت (¬5): هي التي فيها
¬__________
(¬1) هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الحميري المازري المتوفى سنة (501).
(¬2) تثقيف اللسان (186) ومن ذلك قولهم للمسجد "مسيد"، حكاه غير واحد إلَّا أن العامة يكسرون الميم والصواب فتحها. اهـ.
(¬3) تهذيب اللغة (14/ 438).
(¬4) (3/ 190).
(¬5) في المشوف المعلم (1/ 291) قريب من الملء.

الصفحة 694