كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

قريب من الثلث، وقال ابن داود من أصحابنا: إنه لا يسمى ذنوبًا ما لم يكن الحبل مشدودًا فيه وهو مذكر وقد يؤنث، قاله ابن
سيده (¬1): والجمع: في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب مثل قلوص وقلائص (¬2).
واعلم: أن الذنوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا وهو [من] (¬3) الفرس الطويل، والنصيب، ولحم أسفل المتن.
السادس: "أهريق عليه": سبب، والأصل (أريق) والهاء زائدة.
ثالثها: في أحكامه وفوائده ويحضرنا منها ثلاث عشرة:
[الأولى] (¬4): نجاسة بول الآدمي وهو إجماع إذا أكل غير اللبن.
ثانيا: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وفي مسند إسحاق بن راهويه وصحيح ابن خزيمة (¬5) أنه عليه السلام قال له: "إن هذا المسجد إنما هو لذكر الله والصلاة، ولا يبال فيه".
ثالثها: الرفق بالجاهل في التعليم وأنه لا يؤذى ولا يعنف إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا وعنادًا، وأخرج الشافعي
¬__________
(¬1) انظر: المخصص (9/ 164).
(¬2) انظر: لسان العرب (5/ 64).
(¬3) في ن ب ساقطة، وفي مجمل اللغة (361) زيادة: الفرس الطويل الذنب. انظر: لسان العرب (5/ 64).
(¬4) في ن ب (الأول)، وما أثبت من ن ب.
(¬5) (1/ 148، 149).

الصفحة 695