كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] (¬1) [باب] (¬2) التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] (¬3) إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] (¬4) هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلَّا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" (¬5).
قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإِناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده" (¬6). كما قررناه هناك.
حادي عشرها: في رواية [في] (¬7) الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" (¬8). قال القرطبي (¬9): فيه حجة لمالك أنه [لا] (¬10) يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله
¬__________
(¬1) زيادة من المفهم.
(¬2) زيادة من ن ب ج والمفهم.
(¬3) في ن ج (باب)، وأيضًا في المفهم.
(¬4) زيادة من ن ب والمفهم.
(¬5) الدارقطني (1/ 28). انظر: التلخيص الحبير (1/ 15)، وإرواء الغليل (1/ 45).
(¬6) أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه وأصحاب السنن، سبق تخريجه فراجعه.
(¬7) في ن ب ساقطة.
(¬8) مسلم (285).
(¬9) في المفهم (2/ 642).
(¬10) في ن ب ساقطة.

الصفحة 699