كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
على الفطرة" (¬1). وكذا في حديث حذيفة أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع [ولا] (¬2) السجود فقال: "لو مات هذا مات على غير الفطرة".
الثاني: الختان: يقال ختن الصبي يختنه بكسر التاء وضمها ختنًا بإسكان التاء.
الثالث: الاستحداد: استعمال [الحديد] (¬3) في الحلق استفعال من الحديد [وهو الموسي] (¬4).
الرابع: الشارب: هو ما ينبت على الشفة العليا، وقيل: هو الإِطار الذي يباشر به الشرب، وقص الشارب هو بحيث نظهر الشفة، [واستئصاله] (¬5) [مُثْلَةٌ] (¬6) عند مالك وجماعة خلافًا للكوفيين. وقد ورد في رواية (¬7): "انهكوا الشوارب"، وفي الصحيح (¬8): "احفوا الشوارب"، وأُوِّلَ ذلك على أن المراد إحفاء
¬__________
(¬1) أخرجاه في الصحيحين، والبخاري أطرافه (247)، ومسلم (2711)، وأحمد (4/ 285، 300)، والطيالسي (708)، والحميدي (723)، والترمذي (3394)، والبغوي (1317)، وأبو داود (5047).
(¬2) في ن ب ساقطة. أخرجه البخاري (389)، والنسائي (3/ 58)، وأحمد (5/ 384، 396)، والبغوي (616)، والبيهقى (2/ 117، 386).
(¬3) في ن ب ساقطة. انظر: غريب الحديث (2/ 37).
(¬4) زيادة من ن ب ج.
(¬5) زيادة من ن ب.
(¬6) في الأصل (واستعماله). انظر: الاستذكار (26/ 241).
(¬7) البخاري (5893).
(¬8) البخاري (5892، 5893)، ومسلم (259)، والترمذي (2763)، والنسائي (1/ 16، 8/ 129)، وأبو عوانة (1/ 188).
الصفحة 703
756