كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ما طال عن الشفتين، وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئًا منصوصًا، وأصحابه الذين رأيناهم: المزني، والربيع كانا حفيان يحفيان شواربهما ويدل ذلك (¬1) أنهما أخذا ذلك عن الشافعي، وذكر ابن خواز منداد عن الشافعي موافقة الكوفيين.
وقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا وسمعته يقول: وقد سئل عن الإِحفاء: إنه السنة، وجمع بعضهم بين الأحاديث فقال: يقص الشارب ويحف الإِطار، وقال القاضي عياض (¬2): الحف من الأضداد يطلق على التوفير وعلى الحلق.
الخامس: "تقليم الأظفار": تفعيل من القلم وهو القطع.
قال الجوهري (¬3): قلمت ظفري يريد بتخفيف اللام، وقلمت أظفاري مشددًا للكثرة أي للمبالغة، والقلامة ما سقط منه.
وفي مسلم من حديث عائشة: "قص الأظفار". قال القاضي عياض في مشارقه: تقليم الأظفار [تقصيصها] (¬4).
قلت: ويحصل بأي آلة كانت من مقص وسكين، ويكره بالأسنان.
السادس: نتف الإِبط: إزالة شعره بالنتف، ويحصل أيضًا
¬__________
(¬1) في ن ب زيادة (على).
(¬2) انظر: مشارق الأنوار (1/ 148، 208).
(¬3) مختار الصحاح (231).
(¬4) في مشارق الأنوار (2/ 184): (هو قصها).

الصفحة 704