كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ثالثها: في فوائده وأحكامه.
الأولى: قوله عليه السلام: "الفطرة خمس"، أي: خمس من الفطرة، كما في الرواية الأخرى، وفي الصحيح (¬1): "عشر من الفطرة"، وليست منحصرة في [العشر] (¬2)، وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى عدم انحصارها فيها بقوله: "من الفطرة"، والمراد [آداب] (¬3) الدين المتعلقة بحلية البدن ويظهر أثرها فيه.
وقال القاضي عياض: يحتمل أنه أعلم أولًا بالأول ثم بالثاني، وفيه نظر.
وقد يجاب [أيضًا] (¬4) عن رواية الحصر أن المراد به المجاز لا الحقيقة "كالحج عرفة"، "والدِّين النصيحة". وإن كان ظاهرها
الحقيقي الحصر كالعالم في البلد زيد.
الثانية: هذه الخصال [هي] (¬5) التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهنَّ فجعله الله إمامًا يقتدى به ويستن بسنته، قال ابن عباس (¬6)، وهو أول
¬__________
(¬1) مسلم (261)، وأبو داود (53)، والنسائي (8/ 126، 128)، وأبو عوانة (1/ 191) وفيهما "عشر من السنة"، والترمذي (2757)، والبيهقي (1/ 36، 52، 53، 300)، والدارقطني (1/ 59)، وأحمد (6/ 137).
(¬2) في الأصل (الشعر)، والتصحيح من ن ب ج.
(¬3) في ن ب (ذات).
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) في ن ب ساقطة.
(¬6) انظر: فتح الباري (10/ 337)، فإنه أشار إليه وقال: بسند صحيح.
وانظر: تفسير الطبري (3/ 9)، وابن كثير، تفسير آية البقرة (124)، =

الصفحة 706