كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وقاله الدزماري (¬1) ثم النووي واستشكله الفاكهي بأن فيه ضررًا على الزوج باسترخاء المحل باتفاق الأطباء.
قلت: وحديث جابر في الصحيح: "إذا دخلت ليلًا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة" (¬2) قد يقويه.
الخامسة: يستحب أن يبدأ في قص الشارب بالجانب الأيمن، وهو مخير بين القص بنفسه، وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود من غير هتك مروءة ولا حرمة، بخلاف الإِبط والعانة، والمختار أنه يقص حتى تظهر الشفة كما تقدم، والأصل في
قص [الشارب] (¬3) مخالفة المجوس كما جاء في الصحيح (¬4) ولأن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام.
وقال الحليمي في منهاجه: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله؛ لأن لحلقه فائدة وهي أن
لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجب الذكر، وما ذكره في حق
¬__________
(¬1) أحمد بن كشاسب بن علي بن أحمد بن علي بن محمد، توفي في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق، ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة (2/ 100)، وطبقات السبكي (5/ 13).
(¬2) البخاري في النكاح، باب: طلب الولد، ومسلم برقم (715) في الإِمارة، باب: كراهة الطروق، وهو الدخول ليلًا.
(¬3) في ن ب (الشوارب).
(¬4) مسلم (260).

الصفحة 711