كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
اللحية حسن وإن كان المعروف في المذهب الكراهة (¬1).
السادسة: [المستحب] (¬2) أن يبدأ في تقليم [الأظفار] (¬3) باليدين قبل الرجلين [فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإِبهام] (¬4)، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم
¬__________
(¬1) قد حكى ابن حزم رحمه الله تعالى: الإِجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وقال ابن عبد البر وابن تيمية: يحرم حلق اللحية، قال ابن عبد البر: لا يفعله إلَّا المخنثون من الرجال، والمخنثون هم المتشبهون بالنساء، وليعلم أن حلق اللحى يشوه وجوه الرجال بحيث يصير وجه الشاب شجيهًا بوجه المرأة الشابة -كما ذكره المؤلف. ويصير وجه الشيخ شبيهًا بوجوه العجائز، وحلق اللحى ونتفها من التمثيل الذي ورد الوعيد الشديد عليه، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير
برقم (10977) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مثل بالشعر فليس له عبد الله خلاق". قال الزمخشري: قيل: معناه: حلقه من الخدود، وقيل: نتفه. وقيل: خضابه، وقال ابن الأثير في النهاية: إنه نهي عن المثلة، ومثلة الشعر حلقه من الخدود، وقيل: نتفه أو تغييره بالسواد. وفي المناسبة إعفاء الشوارب فإن هذا فيه تشبه بالمجوس، وقوم لوط، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" وفي المسند والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يأخذ شاربه فليس منا" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والمقصود بالكراهة هنا التحريم.
(¬2) في ن ب (السنة).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) في ن ب ساقطة.
الصفحة 712
756