كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
ببنصرها [ثم] (¬1) إلى آخرها ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ثم يختم بخنصر اليسرى، كذا جزم به النووي في شرح مسلم (¬2) (¬3)، وقال الشيخ تاج الدين بن الفركاح في الإِقليد: الذي يقتضيه التيامن بخنصر اليمنى حتى ينتهي إلى خنصر اليسرى، وقال الغزالي في الإِحياء (¬4): يبدأ في يديه بمسبحة اليمنى ويختم بإبهامه، وذكر في الرجل كما تقدم، وفرق [بين] (¬5) اليد والرجل [بما] (¬6) ثبت للمسبحة من الفضل، قال النووي (¬7): [ولا] (¬8) بأس بما ذكره [إلَّا تأخير] (¬9) [إبهام] (¬10) اليمنى،
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) انظر: المجموع (1/ 345)، وشرح مسلم (3/ 149).
(¬3) في ن ج زياد: "وقال العراقي في شرح المهذب الأحسن قال: وورد في بعض الروايات وإن لم يصح فالمعنى يساعدها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء فيبدأ باليمين ثم بالمسبحة، لأنها أشرف أصابعها إذ بها الإِشارة إلى كلمة التوحيد، ثم ما يليها لذلك الأيمن فالأيمن إلى أن يعود عليها بعد الفراغ من اليدين جميعًا، قال: وأما الرجل فلا نقل فيها، والمستحب كما في التخليل في الوضوء البدأة بخصر اليمنى والختم بخنصر اليسرى. (في ن ج: حتى تنتهي بخنصر اليسرى).
(¬4) (1/ 141).
(¬5) في الأصل (في)، والتصحيح من ن ب ج.
(¬6) زيادة من ن ب.
(¬7) انظر: شرح مسلم (3/ 149) بمعناه. أقول: انظر طبقات النووي (1/ 258).
(¬8) في ن ب ساقطة.
(¬9) في ن ب (بأخير).
(¬10) في ن ب ساقطة.
الصفحة 713
756