كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
(و) (¬1) قال القاضي عياض: يستحب تفقدها من الجمعة إلى الجمعة.
وفي زيادات العبادي: كان سفيان الثوري يقلم أظفاره يوم الخميس (¬2) فقيل له: غدًا الجمعة، فقال: السنة لا تؤخر قال: وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أراد أن يأتيه الغنى فليقلم أظفاره يوم الخميس" (¬3). وفي الزيادات أيضًا أنها إذا قلمت تُفرق، قال - صلى الله عليه وسلم -: "فرقوها فرق الله همومكم"، ونقل عن محمد بن مقاتل الرازي من الحنفية أنها تدفن ولا تُلقى في الكنيف.
وروى الترمذي الحكيم في نوادره من حديث عبد الله بن [بشر] (¬4) المازني [مرفوعًا] (¬5) "قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم" (¬6) ومن حديث عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بدفن
¬__________
= أنكر ابن دقيق العيد جميع هذه الهيئات وقال: لا يعتبر هيئة مخصوصة وما اشتهر من قصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ثم ذكر الأبيات وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه، لأن الاستحباب حكم شرعي: لا بد له من دليل، وليس استشهاد ذلك بصواب. اهـ. انظر: الرحلة الطرابلسية للنابلسي (89).
(¬1) زيادة من ن ب.
(¬2) في ن ب زيادة (واو).
(¬3) انظر: ت (2 و 3) ص (714).
(¬4) في الأصل (الزبير)، والتصحيح من نوادر الأصول (ص 45).
(¬5) في ن ب ساقطة.
(¬6) نوادر الأصول، للحكيم الترمذي (45)، وإسناده ضعيف.
الصفحة 716
756