كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

فرع: يستثنى من استحباب تقليم الأظفار مريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة، فإن السنة أن لا يقلم ظفره ولا يزيل
شعره حتى يضحي؛ للحديث الصحيح فيه.
السابعة: نتف الإِبط سنة بالاتفاق أيضًا، قال الغزالي في الإِحياء: ويستحب في كل أربعين يومًا مرة، وذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه، فأمَّا من تعود الحلق فيكفيه الحلق إذ في النتف تعذيب وإيلام، والمقصود النظافة وأن لا يجتمع الوسخ في
خللها وذلك يحصل بالحلق، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه -والمزين يحلق إبطه-: علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى
على الوجع (¬1).
واعلم أنه ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه: "وقت لنا في قص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة" (¬2). وفي النسائي: "وقَّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬3)، ومعناه: أن لا تترك تركًا تتجاوز به أربعين، لا أنه وقّت لهم الترك بأربعين، وكذا معنى ما روى عن علي رضي الله عنه أن تقليم الأظفار يكون في كل عشرة أيام، ونتف الإِبط في كل أربعين [يومًا] (¬4)،
¬__________
(¬1) في حاشية ن ج: (اتفق أصحابنا على أنه يستحب دفن قلامة الظفر وشعر الإِبط والعانة، ونقلوه عن ابن عمر).
(¬2) مسلم رقم (258).
(¬3) النسائي (1/ 16).
(¬4) بياض بالأصل، وما أثبت من ن ب ج.

الصفحة 718