كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الثانية: قوله: "ثم يفرغ على رأسه ثلاثًا" فيه دلالة على استحباب التثليث في الغسل، وقد تقدم في موضعه.
الثالثة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب [الدلك] (¬1)؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع] (¬2) وبالمد، ولا دليل فيه؛ لأن مالكًا يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل.
الرابعة: قوله: "ثم أمنا في ثوب" لا خلاف في مقتضاه فإنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إمامًا، وقد روي أنه
صلى وثيابه موضوعة عنده [وقال: لئلا يراني] (¬3) أحمق مثلك، أي (¬4) فيتوهم عدم جواز ذلك.
الخامسة: في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة وغيرهم (¬5) من رجوعهم إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وحالاته، فإن جابرًا لما كان عنده [آل] (¬6) علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل [فأجابهم] (¬7) بالصاع فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وحاله [وأنه عليه السلام] (¬8) أوفى منه شعرًا، فأفحمه ورجع إليه.
¬__________
(¬1) في ن (التدلك).
(¬2) زيادة (ولو قال: لئلا به أحمق).
(¬3) في ن ب (ولو قال: لئلا به أحمق).
(¬4) في ن ب ساقطة.
(¬5) في ن زيادة (العلماء).
(¬6) في ن ب (أبي).
(¬7) في ن ب (وأجابهم).
(¬8) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).

الصفحة 107