كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

7 - باب التيمم
نفتتحه بمقدمات:
[الأولى] (¬1): التيمم في اللغة: القصد.
وفي الشرع: قصد إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة.
وهو ثابت بالكتاب والسنة (¬2) الشهيرة والإِجماع، ورخصة (¬3) وفضيلة خصت بها هذه الأمة، لم يشاركها فيها غيرها من الأمم، كما صرحت به الأحاديث الصحيحة.
وقيل: إنه عزيمة (¬4)، وبه جزم الشيخ أبو حامد في "تعليقه"،
¬__________
(¬1) في الأصل (الأول)، وما أثبت من ن ب.
(¬2) دليله من الكتاب: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
ومن السنَّة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجعلت في الأرض مسجدًا وتربتها لنا طهورًا".
(¬3) وهي لغة: الانتقال من صعوبة إلى سهل. وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وفي الحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه".
(¬4) وهي لغة: القصد المؤكد. وشرعًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وهما وصفان للحكم الوضعي. والفرق بينما: أن =

الصفحة 109