أبو الطيب: وهو قول أكثر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بكل أجزاء الأرض، حتى بصخرة مغسولة.
وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل بالأرض كالخشب وغيره. وفي الملح ثلاثة أقوال لأصحابه، أشهرها: إن كان
مصبوغًا لم يجز التيمم به، وإلَّا جاز.
وخصص ابن حبيب الإِجزاء بعدم التراب.
وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالثلج وكل ما علا الأرض.
واحتجوا بقوله -تعالى-: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬1) والصعيد: ما علا الأرض وبالحديث المذكور أيضًا، وباقي أحاديث الباب، وبحديث تيممه [عليه السلام] (¬2) على الجدار، كما أخرجه البخاري مسندًا (¬3) ومسلم تعليقًا (¬4)، وغير ذلك من الأحاديث.
قالوا: [وهذا] (¬5) يدل على أنه لا يختص بتراب ذي غبار، يعلق بالعضو، كما قلتم.
قالوا: ولأنه طهارة بجامد، فلم يختص بجنس كالدباغ.
¬__________
(¬1) سورة المائدة: آية 6.
(¬2) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(¬3) البخاري برقم (337).
(¬4) مسلم برقم (369).
(¬5) في ن ب (فهذا).