كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

وهو ما بين الكتفين، كبد، كمرة وهي الحشفة، كعب.
والوجه: مأخوذ من المواجهة، ويقال: له المحيا [أيضًا] (¬1).
الوجه الثالث: في فوائده:
الأولى: فيه مشروعية التيمم للجنب، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلَّا عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، فإنهم منعوه. قاله ابن الصباغ وغيره.
وقيل: إن عمر وعبد الله رجعا.
واحتج من منعه: بأن الآية فيها إباحة للمحدث فقط.
وقال الشيخ تقي الدين (¬2): كأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه.
واحتج الجمهور بالآية [أيضًا] (¬3)، فإن قوله -تعالى-: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} (¬4) يعود إلى المحدث والجنب جميعًا، فإنه قال قبل ذلك أيضًا: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وقد ثبت في الصحيحين (¬5) من حديث أبي موسى الأشعري "قال عبد الله بن مسعود: لو أن جنبًا لم يجد الماء شهرًا لا يتيمم. فقال له
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) إحكام الأحكام (1/ 428).
(¬3) في ن ب ساقطة.
(¬4) سورة المائدة: آية 6.
(¬5) البخاري (347)، ومسلم (368).

الصفحة 137