أبو موسى: وكيف تصنع بهده الآية {فَلَمْ تَجِدُوا}. فقال عبد الله: لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرد عليهم الماء أن يتيمموا"، فهذا
دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل على جواز التيمم للجنب.
ودليل المسألة من السنة [أيضًا] (¬1): حديث عمران بن حصين السالف أول الباب، وحديث أبي ذر أنه كان يغرب في الإِبل وتصيبه الجنابة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أبو داود (¬2) والترمذي (¬3) والنسائي (¬4) وصححه الترمذي وابن حبان (¬5) والحاكم.
وفي هذا الحديث دليل أيضًا على [أن] (¬6) من تيمم ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزمه الغسل، وهو قول العلماء كافة،
وخالف أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي فقال: لا يلزمه (¬7)، وهو متروك بإجماع من قبله.
الثانية: فيه أنه لو معك في التراب وجهه ويديه كفى، وهو
¬__________
(¬1) في ن ب ساقطة.
(¬2) أبو داود عون المعبود (329).
(¬3) الترمذي (124).
(¬4) النسائي (1/ 171).
(¬5) ابن حبان (1308).
(¬6) في ن ب ساقطة.
(¬7) انظر: المجموع (2/ 274)، والمغني (1/ 243)، والمحلى (2/ 167).