كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

الصحيح عند أصحابنا، ونص عليه في "الأم". والوجه: القطع به لأن الأصل قصر التراب، وقد حصل، ولا خلاف في الاكتفاء عند العذر: كالأقطع وغيره.
الثالثة: فيه مشروعية الضرب باليدين على التراب، وهو محمول على ما إذا كان الغبار لا يصل إلَّا بالضرب، أما إذا كان يصل
بدونه فالوضع كافٍ.
الرابعة (¬1): فيه دلالة لمذهب من يقول: تكفي ضربة واحدة للوجه والكفين جميعًا، وهو ما صححه الرافعي، وعلى المنصوص
[وهو] (¬2) وجوب ضربتين، وصححه النووي.
يجاب عنه: بأن المراد هنا صورة الضرب للتعليم، وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم، كذا أجاب به النووي في "شرحه لمسلم" (¬3)، وليس بظاهر كما ستعلمه بعد، وحكى ابن المنذر هذا القول عن: علي، وابن عمر، والحسن [البصري] (¬4)، وسالم، و [مالك] (¬5)، والثوري، وأصحاب الرأي، وعبد العزيز بن سلمة.
قال أصحابنا: وهو قول أكثر العلماء،
¬__________
(¬1) في ن ب (الرابع).
(¬2) في ن ب (وهي).
(¬3) شرح مسلم (4/ 61).
(¬4) في ن ب زيادة (والشعبي).
(¬5) في ن ب زيادة (والليث).

الصفحة 139