والمشهور [من] (¬1) مذهب مالك أن من اقتصر على ضربة واحدة لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره.
وقيل: يعيد في الوقت.
وأغرب يعض أصحابنا، فقال: يستحب ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربتان لليدين.
وأغرب منه ما حكاها الماوردي وغيره عن ابن سيرين أنه لا يجزيه إلَّا بثلاث ضربات: ضربة لوجهه، وضربة لكفيه، وضربة
لذراعيه.
وأغرب من الكل طائفة قالوا بوجوب أربع ضربات: ثنتان للوجه، وثنتان لليدين. حكاه ابن بزيزة وقال: لا أصل [له] (¬2). وفي "قواعد" ابن رشد روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث والفرض اثنتان.
فرع: الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، كما قاله الروياني والمحاملي.
وقيل: يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء، لأن السنة فرقت بينهما، ولأن في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلافه (¬3).
¬__________
(¬1) في ن ب (في).
(¬2) ساقطة من (الأصل)، وما أثبت من ن ب.
(¬3) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإِياه- في الفتاوي (21/ 424): فإن التيمم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء. وقال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري (1/ 444): على قوله "ثم تنفخ ثم تمسح بهما =