وقال الخطابي (¬1): الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول الظاهرة وأصح في القياس.
السادسة: فيه إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه، وهو قول أكثر العلماء. كما حكاه
العبدري وعن أبي حنيفة روايات:
الأولى: كذلك وهي التي ذكرها الكرخي في "مختصره".
وثانيها: إن ترك قدر درهم منه لم [يجزئه] (¬2).
والثالث: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلاَّ فلا.
والرابعة: إن مسح [أكثره] (¬3) وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلاَّ فلا.
وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود: أنه جعله كمسح الرأس.
السابعة: قال الشيخ تقي الدين: استعمال القياس لا بد في من تقدم العلم بمشروعية التيمم وكأن عمارًا لما رأى أن الوضوء
خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصًّا وجب أن
¬__________
= دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلمه إلى الوجه والكفين. وقد ذكر ابن المنذر -رحمنا الله وإياه- في اختصاره لأبي داود نحوًا من ذلك (1/ 201، 202).
(¬1) معالم السنن (1/ 202).
(¬2) في ن ب زيادة (ودونه يجزيه).
(¬3) في ن ب (أكره).