كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما [لجميع] (¬1) البدن.
وقال ابن حزم الظاهري (¬2): في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارًا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم
الغسل للجنابة؛ إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكم المنصوص عليه فقط.
والجواب عما قال: إن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقائسون
لا يعتقدون صحة كل قياس، ثم في هذا القياس شيء آخر: وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة المبدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، [وصار] (¬3) مساواة [البدل] (¬4) للأصل ملغى في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع.
بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلًا على صحة أصل القياس، فإن قوله - عليه السلام -: "إنما كان يكفيك كذا وكذا"
يدل [عليه] (¬5) أنه لو [كان] (¬6) فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة
¬__________
(¬1) في ن ب (بجميع)، وما أثبت يوافق إحكام الأحكام (1/ 431).
(¬2) المحلى (2/ 155).
(¬3) في ن ب (فصار).
(¬4) في ن ب (المبدل).
(¬5) في ن ب (على).
(¬6) في ن ب ساقطة.

الصفحة 147