كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

المضارع أيضًا، [هذا] (¬1) قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلَّا [أحرفًا] (¬2) [مستثناه] (¬3) من المكسور.
قال القرافي: وحقيقة النجاسة أنها عبارة عن تحريم ملابسة المستقذرات فهي حكم شرعي راجع إلى الأحكام الخمسة
[وهي] (¬4): التحريم، قال: والاستقذار هو التتجيس عملًا بالمناسبة.
وفيه أيضًا من الألفاظ:
"المدينة": وهي مشتقة من دان إذا أطاع، وقيل: [من] (¬5) مدن [بالمكان] (¬6)، إذا أقام به، ولها أسماء كثيرة فوق العشرين ذكرتها موضحة في كتابي المسمى بـ"الإِشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" فراجعها منه.
[الرابع] (¬7): في فوائده:
[الأولى] (¬8): فيه استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء وأهل الدين والفضل حتى يكون على أكمل الحالات وأحسن الهيئات
¬__________
(¬1) في ن ب (فهذا).
(¬2) في ن ب (الجر). انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 65).
(¬3) في ن ب (فاستثناه).
(¬4) في ن ب (وهو).
(¬5) في ن ب ساقطة.
(¬6) في ن ب (مكان).
(¬7) في ن ب (والسادس).
(¬8) في ن ب مكررة.

الصفحة 15