كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

لما يفعل به الشيء كالسنون وهو ما يسنن به، وكالبرود وهو ما تبرد به العين. قاله ابن مالك كما نقله عنه النووي إملاءًا، وقد يكون أيضًا مصدرًا كما نقله الراغب (¬1) عن سيبويه: و "طهور" في هذا الحديث، يجوز أن تكون من القسم الأول، وأن تكون من الثاني.
قال القاضي عياض: [استدل] (¬2) الشافعية والمالكية على الحنفية بهذا الحديث في أن المراد بالطهور في قوله تعالى: {مَاءً
طَهُورًا (48)} (¬3) أي مطهرًا [فإنه] (¬4) متعد خلافًا لهم، فإنهم قالوا: إنه طاهر في نفسه، قاصر غير متعد.
قال الشيخ تقي الدين: ووجه الاستدلال [منه] (¬5) أنه - عليه الصلاة والسلام - ذكر خصوصية لكونها طهورًا أي مطهرة [ولو] (¬6) كان "الطهور" هو الطاهر لم تثبت الخصوصية، فإن طهارة الأرض عامة في [حق] (¬7) كل الأمم.
(¬8) السادس: قوله: "فأي ما"، "أي": اسم مبتدأ فيه معنى الشرط.
¬__________
(¬1) مفردات القرآن (308).
(¬2) في ن ب (استدلت).
(¬3) سورة الفرقان: آية 48.
(¬4) في ن ب (وإنه).
(¬5) زيادة من ن ب.
(¬6) في ن ب (فلو).
(¬7) زيادة من ن ب.
(¬8) في ن ب زيادة (واو).

الصفحة 155