وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عند الشافعي ومالك وأبي خيفة والجمهور، سواء خلت به أو لم تخل.
قال أصحاب الشافعي: ولا كراهة في ذلك.
وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل [وضوئها طهارة الرجل وغسلها] (¬1)، وكره أحمد فضل [وضوئهما وغسلهما] (¬2)، وشرط ابن عمر: إذا كان أحدهما جنبًا أو المرأة حائضًا، [وما نقلناه] (¬3) عن ابن المسيب والحسن وأحمد هو ما نقله القرطبي (¬4)، ونقل النووي عن الأولين كراهة فضلها مطلقًا، [وعن أحمد وداود: أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها] (¬5)، قال: وروي عن [عبد الله] (¬6) بن سرجس والحسن البصري قال: وروي عن أحمد كمذهبنا (¬7).
والمختار ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الواردة في تطهره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة، وقد ثبت في الحديث الآخر: "أنه عليه السلام اغتسل بفضل بعض أزواجه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حسن
¬__________
(¬1) في الأصل (وضوئهما)، وما أثبت من ن ب.
(¬2) هكذا العبارة في الأصل.
(¬3) في الأصل (وما نقله)، وما أثبت من ن ب.
(¬4) المفهم (2/ 688).
(¬5) في ن ب ساقطة.
(¬6) في ن ب (عبد). انظر: معجم فقه السلف (1/ 95 م 109) (1/ 99 م 114).
(¬7) انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 2) بمعناه.