كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 2)

صحيح (¬1).
وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه.
أحدها: أنه ضعيف، ضعّفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره.
والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل.
والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل.
وقال القرطبي (¬2): سبب اختلافهم في المسألة اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومن صححها اختلفوا أيضًا في الأرجح منها أو ما يعارضها، كحديث ميمونة أنه عليه السلام توضأ
¬__________
(¬1) ولفظه: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" أخرجه النسائي (1/ 179)، والترمذي (63، 64)، وأبو داود (82)، وابن ماجه (373)، والطيالسي (1252)، وأحمد (4/ 213) (5/ 66)، والدارقطني (1/ 53)، والبيهقي (1/ 191)، وابن حزم في المحلى (1/ 212).
والحديث صححه ابن حجر في الفتح (1/ 300)، وفي بلوغ المرام قال: إسناده صحيح والألباني في الإِرواء (11). وانظر كلام البيهقي عليه. وأيضًا انظر: تنقيح التحقيق (1/ 215).
وصححه ابن خزيمة والحاكم في المستدرك (1/ 159)، ووافقه الذهبي، قال: احتج البخاري بعكرمة، ومسلم بسماك، والخبر صحيح لا يحفظ له علة. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح (1/ 300): وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشائخه إلَّا صحيح حديثهم.
(¬2) المفهم (2/ 688).

الصفحة 32