مصححًا: "فأتيته بثوب فقال بيده هكذا".
ويؤخذ من [ذلك] (¬1) كله استحباب ترك تنشيف الأعضاء، وفي المسألة ثلاث مذاهب:
أحدها: أنه يكره في الوضوء والغسل، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى.
وثانيها: لا بأس به فيهما، وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك.
وثالثها: يكره في الوضوء دون الغسل، روي عن ابن عباس، قال القرطبي (¬2): وإلى الأول مال أصحاب الشافعي.
قلت: هو أحد أوجه خمسة عندهم، وقد اضطرب في الراجح عندهم منها كما أوضحته في شرح المنهاج وغيره فإنه محله، [والمختار] (¬3) أنه مباح يستوي فعله وتركه، قال القرطبي (¬4): وقالوا: هو أثر عبادة فيكره إزالته كدم الشهيد وخلوف فم الصائم، قال: ولا حجة في الحديث، لاحتمال أن يكون رده إياه لشيء رآه بالمنديل،-أي من وسخ أو صبغ من زعفران أو نحوه- أو لاستعجاله للصلاة، أو تواضعًا أو مجانبًا لعادة المترفهين، وأما القياس فلا نسلمه. قال الترمذي: لا يصح في الباب شيء، يعني في
¬__________
(¬1) في ن ب (هذا).
(¬2) المفهم (2/ 682).
(¬3) في الأصل (واختار)، والتصحيح من ن ب.
(¬4) المفهم (2/ 681).