التنشيف (¬1).
قلت: واحتج بعضهم بهذا الحديث على إباحته حيث نفض الماء بيده، قال: فإذا كان النفض مباحًا كان التنشيف مثله أو أولى؛ لاشتراكهما في إزالة الماء. ووقع [للمازري] (¬2) أنه لا خلاف أن التنشيف لا يستحب، وإنما وقع الخلاف في الكراهة.
قلت: لكن بعض أصحابنا قال باستحبابه. ووقع في شرح ابن العطار أنا لا نعلم أحدًا من العلماء قال باستحبابه، وهو غريب فإنه وجه في مذهبه، وكأنه تبع المازري (¬3) في ذلك، واحتج من قال بعدم كراهته في الوضوء والغسل بحديث [سعد] (¬4) بن عبادة أنه عليه السلام التحف بملحفة بعد الغسل، لكنه قد ضُعِّف (¬5). وحديث معاذ أنه عليه السلام كان يمسح وجهه بطرف ثوبه، لكنه ضعيف (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: سنن الترمذي رقم (53).
(¬2) في جميع النسخ الماوردي، وما أثبت من المعلم (1/ 375)، ويدل عليه ما يأتي في التعليق (3).
(¬3) انظر: المعلم (1/ 375).
(¬4) في ن ب (سعيد).
(¬5) الحديث رواه قيس بن سعد بن عبادة، وليس والده سعد كما ذكره، وهو مخرج في مسند أحمد (3/ 421)، وأبو داود (5163) عون المعبود.
(¬6) في الأصل (ضعف). أخرجه الترمذي برقم (54)، وقد قوَّي الحديث أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، ونقل عن أئمة الجرح والتعديل ما يقوي رشدين بن سعد، وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي، أما البغوي في شرح السنة (2/ 15) فقال: إسناده ضعيف. اهـ. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 236).